رووداو ديجيتال
ألغت المحكمة الاتحادية العليا
فقرة في قانون مؤسسة الشهداء بذريعة عدم دستوريتها، وبموجب ذلك، سيتم إلغاء القرار
الخاص بالأشخاص الذين تم احتسابهم كشهداء نتيجة العمليات الحربية، والعمليات
العسكرية، والهجمات الإرهابية.
صدر قرار المحكمة الاتحادية
العليا العراقية في 27 تموز 2026، بناءً على دعوى رفعتها مؤسسة الشهداء العراقية
ضد فقرة في تعديل قانون المؤسسة، حيث أشارت الدعوى إلى أنه لا ينبغي احتساب ذوي
القتلى الذين سقطوا جراء العمليات الحربية والحملات العسكرية والهجمات الإرهابية
ضمن فئة الشهداء (وفق هذا التعديل).
وكان البرلمان العراقي قد أضاف
هذه الفقرة في عام 2023 ضمن التعديل القانوني الأول لقانون مؤسسة الشهداء.
وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية،
قال أحد برلمانيي هذه الدورة (الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع) إن "هذا
التعديل كان مطلباً للمكون السني، لكي يتم احتساب الأشخاص الذين قُتلوا بعد عام
2003 نتيجة الهجمات الأمريكية أو أي عمليات عسكرية أخرى، وكانوا منتمين لسلطة حزب
البعث السابق، كشهداء".
يوم الثلاثاء، 28 تموز 2026، ذكرت
المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها، أن تلك الفقرة تخالف المادتين 47 و80 من
الدستور العراقي.
وتختص المادة 47 بمبدأ الفصل بين
السلطات في العراق، بينما تتعلق المادة 80 بصلاحيات مجلس الوزراء.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة الشهداء
العراقية لرووداو: "أحد الدوافع الرئيسة خلف هذه الدعوى هو أن الفقرة المضافة
تترتب عليها التزامات مالية، وكان من المفترض أن يأتي هذا التعديل كمقترح من مجلس
الوزراء وليس بمبادرة مباشرة من البرلمان".
وتتعلق هذه الالتزامات المالية
بزيادة عدد الأشخاص المستفيدين من الرواتب المخصصة لذوي الشهداء بموجب تلك الفقرة
الملغاة.

.jpg&w=3840&q=75)

