رووداو ديجيتال
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدانين اثنين، بعد إدانتهما بنشر أفكار عنصرية ومتطرفة ودعم تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى أن المدانين استخدما منصات التواصل للترويج للتنظيم، فضلاً عن التحريض والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ضمن ما تُعرف بـ"خلايا الذئاب المنفردة".
ولم يوضح بيان القضاء طبيعة العمليات التي خططا لها أو المواقع التي كان من المقرر استهدافها، كما لم يكشف هوية المدانين أو تفاصيل القبض عليهما.
وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى أحكام المادة العاشرة من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.
وتنص المادة على معاقبة كل من يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو القومي، أو يحرّض عليها أو يمجدها أو يروّج لها، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ويشمل نطاق القانون كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى الإرهاب أو العنصرية أو التكفير، أو يحرّض عليها أو يروّج لها، فيما جاء تشريعه تطبيقاً للمادة السابعة من الدستور العراقي، التي تحظر الكيانات والنهج الداعمة للإرهاب والتكفير والتطهير الطائفي.



