رووداو ديجيتال
أعلنت محافظة دمشق منع بيع المشروبات الروحية، إلا في أماكن محددة بالمدينة، وفق شروط محددة.
في قرارها ذي الرقم /311/ م. ت، الصادر في (15 آذار 2026)، أعلنت محافظة دمشق أنه "بعد ورود مجموعة من الشكاوي، وبناءً على طلب المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلّة بالآداب العامة"، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق جملة من القرارات التي تنص على "منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق".
نصت المادة (1) من القرار المذكور، على أنه "يمنع تقديم المشروبات الروحية بشتى أنواعها في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق والالتزام بممارسة مهنة مطعم فقط، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
أما المادة (2) فقد نصت على أن "تُحوّل رخصة الحانة ورخصة النادي الليلي إلى رخصة مقهى".
حدد القرار المناطق التي يسمح فيها بيع المشروبات الروحية، وعلى ذلك نصت الفرة (أ) من المادة (3) بأن "تُرخص محلات بيع المشروبات الروحية بالمختوم في المناطق التالية حصراً (باب توما، القصاع، باب شرقي) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري".
اشترط القرار أن تلتزم محلات بيع المشروبات الروحية بالمسافة التي حُدِّدت في الفقرة (ب) من المادة (3) من القرار المذكور، بأن "يكون المحل بعيداً عن دور العبادة /الجوامع - الكنائس والمقابر والمدارس بشتى أنواعها بـ 75 م على الأقل".
كذلك نصت الفقرة (ت) من المادة (3) ضمن القرار نفسه على أن "يراعى وجود دائرة قطرها 20 متراً، حول المخافر والدوائر الرسمية"، وهي المسافة المحددة للفصل بينها وبين محلات بيع المشروبات الروحية.
نصت الفقرة (ث) من المادة (3) أيضاً على "تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه".
في الإطار ذاته حدد قرار محافظة دمشق، المختوم والموقع باسم محافظ دمشق، رئيس المكتب التنفيذي، ماهر محمد مروان إدلبي، في المادة (4) مهلة /ثلاثة أشهر/ تعطى "للمحلات التي تمارس مهنة المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً