رووداو ديجيتال
حصلت شبكة رووداو الإعلامية، عبر مسؤول أمني عراقي رفيع، على إحصائية بأعداد مسلحي تنظيم داعش السابقين الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، ويُحتجزون حالياً في سجن الكرخ ببغداد. ويحمل هؤلاء المسلحون جنسيات دول عديدة.
الغالبية العظمى من هؤلاء المسلحين هم من السوريين، ويبلغ عددهم 3,544 مسلحاً، يليهم العراقيون بـ 460 مسلحاً، ثم التونسيون بـ 234 مسلحاً.
توزيع أعداد المسلحين بحسب الدول والمناطق:
سوريا 3544 شخصاً
العراق 460 شخصاً
تونس 234 شخصاً
المغرب 187 شخصاً
تركيا 181 شخصاً
تركمانستان 165 شخصاً
روسيا 130 شخصاً
مصر 116 شخصاً
السعودية 68 شخصاً
طاجيكستان 63 شخصاً
أذربيجان 55 شخصاً
إندونيسيا 46 شخصاً
قرغيزستان 42 شخصاً
أوزبكستان 36 شخصاً
ألمانيا 27 شخصاً
أفغانستان 25 شخصاً
الجزائر 25 شخصاً
ليبيا 24 شخصاً
البوسنة 23 شخصاً
إيران 23 شخصاً
الأردن 19 شخصاً
باكستان 17 شخصاً
أستراليا 13 شخصاً
لبنان 13 شخصاً
أوكرانيا 13 شخصاً
بريطانيا 10 أشخاص
اليمن 9 أشخاص
هولندا 9 أشخاص
ألبانيا 8 أشخاص
السويد 8 أشخاص
بلجيكا 8 أشخاص
السودان 8 أشخاص
أميركا الجنوبية 7 أشخاص
الشيشان 7 أشخاص
البحرين 6 أشخاص
جورجيا 6 أشخاص
ترينيداد وتوباغو 5 أشخاص
الصين 5 أشخاص
فلسطين 5 أشخاص
كندا 5 أشخاص
ماليزيا 5 أشخاص
فرنسا 4 أشخاص
كازاخستان 4 أشخاص
بنغلاديش 3 أشخاص
المالديف 3 أشخاص
داغستان 3 أشخاص
سويسرا 3 أشخاص
كوسوفو 3 أشخاص
بولندا شخصان
الدنمارك شخصان
صربيا شخصان
الصومال شخصان
الولايات المتحدة شخصان
النمسا شخصان
كوت ديفوار شخص واحد
الهند شخص واحد
إسرائيل شخص واحد
إيرلندا شخص واحد
جنوب أفريقيا شخص واحد
نيوزيلندا شخص واحد
إسبانيا شخص واحد
جزر سيشل شخص واحد
غوانتانامو شخص واحد
الإطار القانوني لمحاكمتهم
حول كيفية التعامل مع هؤلاء المتهمين، صرحت لمى فاضل، مسؤولة وحدة البحوث والدراسات في المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الخميس 19 شباط 2026 لشبكة رووداو الإعلامية، قائلة: "يخضع المتهمون الأجانب لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأشارت المسؤولة إلى أنه وفقاً للمادة 6 من هذا القانون، تمتلك المحاكم العراقية الصلاحية لمحاكمة الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج العراق أيضاً، بشرط أن تكون جرائمهم قد ألحقت ضرراً بالأمن الوطني العراقي، مثل الجرائم الإرهابية.
وأضافت لمى فاضل أن هؤلاء المسلحين سيحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وهو قانون لا يفرق بين من قاتل فعلياً أو من اكتفى بتقديم المساعدة للمجموعة؛ فكلاهما يواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ضمان حقوق الضحايا
فيما يخص حقوق الضحايا، وخاصة الكورد الإيزديين، قالت لمى فاضل: "قانون الناجيات الإيزديات رقم 8 لسنة 2021 ضمن حقوق التعويض المادي والمعنوي للضحايا، وبإمكانهم الحضور أمام المحكمة بصفة شهود أو مشتكين".
تسليمهم إلى دولهم
أوضحت المسؤولة القضائية العراقية أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تسليم المسلحين الأجانب إلى دولهم، بشرط أن تطلب تلك الدول ذلك، وألا يكون المسلحون قد ارتكبوا جرائم ضد مواطنين عراقيين.
يُذكر أنه في 21 كانون الثاني من هذا العام، بدأت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بنقل هؤلاء المحتجزين من سوريا إلى العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً