رووداو ديجيتال
قضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة مدانين، بعد إدانتهم بجريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.
وذكر بيان عن مجلس القضاء الأ‘لى اليوم الإثنين (4 أيار 2026)، أن المدانين ضُبطت بحوزتهم منشورات تروج لأفكار الحزب داخل هواتفهم المحمولة في محافظة كركوك، خلال عامي 2025 و2026.
وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى المادة (8/أولاً) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات العراقي.
تنص المادة (8/أولاً) على عقوبة السجن المؤقت (التي تصل إلى 10 سنوات أو أكثر حسب الجرم) لكل من انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره بأي وسيلة كانت.أدوات الجريمة.
في هذه القضية، اعتُبرت المنشورات الرقمية المخزنة في الهواتف المحمولة دليلاً مادياً على "الترويج"، وهو ما يعامل قانوناً معاملة المنشورات الورقية أو الخطب العامة.
استخدمت المحكمة مواد الاشتراك (47، 48، 49)، للإشارة إلى أن المدانين الأربعة عملوا كـ "مساهمين أ اصليين" أو "شركاء" في تنفيذ الجريمة، مما جعل العقوبة موحدة بحقهم.
يُذكر أن القضاء العراقي شدد في الآونة الأخيرة من ملاحقة الأنشطة المرتبطة بالحزب المحظور، سواء كانت ميدانية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً