رووداو ديجيتال
ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في الحشد الشعبي القبض على أحد عناصر حزب البعث المحظور في مدينة الموصل.
وذكرت المديرية في بيانٍ لها أن عملية الاعتقال نُفذت استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.
وتنص المادة على: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وأضاف البيان أن المتهم (م.ب.غ)، جرى اعتقاله خلال عملية أمنية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة وفق السياقات المعتمدة.
وينص دستور جمهورية العراق في مادته 7- أولاً على: "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له".
وتذكر المادة بشكل خاص "البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً