رووداو ديجيتال
منعت قاضية فدرالية أميركية، تنفيذ مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب لتقييد منح الجنسية بالولادة، مستهدفاً خصوصاً ما يعرف بـ"سياحة الولادة".
وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان الأربعاء (3 أيلول 2026)، في ولاية ماريلاند، قراراً احترازياً بوقف تنفيذ المرسوم، استجابة إلى دعوى رفعتها منظمات حقوقية طعناً في دستوريته.
وكان ترمب قد أصدر المرسوم في آب، داعياً إلى إجراء "تعديلات" تستهدف أجنبيات يدخلن الولايات المتحدة بتأشيرات موقتة بقصد الولادة، بما يتيح لأطفالهن الحصول على الجنسية الأميركية.
وينص المرسوم على عدم منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو بموجب تأشيرات موقتة.
وقالت بوردمان، في قرار من 35 صفحة، إن "المحكمة العليا قالت كلمتها: الأطفال المعنيون مواطنون بالولادة"، معتبرة أن مرسوم ترمب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".
وجاء القرار بعد نحو شهرين من رفض المحكمة العليا، أواخر حزيران، طعن ترمب المتعلق بمبدأ منح الجنسية بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، في انتكاسة لمساعيه الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة.
وتندرج محاولة تقييد الجنسية بالولادة ضمن حملة أوسع تتبناها إدارة ترمب للحد من الهجرة، تشمل ترحيل مهاجرين غير نظاميين وإنهاء بعض إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني عدد من الدول.
وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أميركيون.
ويُستثنى من ذلك الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
كما يتيح القانون الأميركي للسلطات القنصلية رفض منح تأشيرة إذا تبيّن أن الغرض الأساسي من السفر إلى الولايات المتحدة هو الولادة.



