رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية صدور حكمٍ حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد ناصر دلي الكربولي، "إثر إدانته بطلب مبلغٍ مالي مقابل التدخل في عملٍ من أعمال الوظيفة العامة".
وأوضحت الهيئة، في بيان، الخميس (16 تموز 2026)، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بـ"الحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان، مع تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار".
وجاء الحكم على خلفية "طلبه مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار، مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس".
وأضافت أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، "توصلت إلى أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم"، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.
محمد الكربولي نائب عن تحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، وكان من بين النواب الذين اعتُقلوا فجر 28 حزيران 2026، خلال عملية واسعة نُفذت ضمن حملة "فجر"، بمشاركة قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وهيئة النزاهة، وشملت المنطقة الخضراء ومناطق أخرى في بغداد.
وارتبطت العملية، بصورة أساسية، بقضية عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقي الأسبق.
وينص القرار رقم 160 لسنة 1983 على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة".
كما "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه".

.webp&w=3840&q=75)

