رووداو ديجيتال
قضت محكمة التمييز الاتحادية ببطلان عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، مؤكدة عدم جواز استيفاء أي مبالغ من المواطنين خارج ما نص عليه القانون.
وقالت المحكمة في بيان، اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، إن قرارها المرقم (24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025) الصادر في 28 كانون الثاني 2025، رسّخ مبدأ قانونياً يقضي بعدم فرض أو جباية أي رسوم أو غرامات أو أعباء مالية إلا بموجب نص قانوني صريح.
وأضافت أن الدعوى تتعلق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، تضمّن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات تحت مسمى "أجور خدمة"، إضافة إلى الغرامات المرورية المقررة قانوناً.
وأوضحت المحكمة أن قوانين المرور النافذة حددت الجهات المستحقة للغرامات وقيمتها وآلية استيفائها، ولم تمنح أي جهة صلاحية فرض أو جباية مبالغ إضافية من المواطنين خارج تلك الأحكام.
وأكدت أن العقد محل النزاع يخالف القانون، ما يجعله باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، كما لا يحق لأي من أطرافه المطالبة بالتعويض استناداً إليه.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.
ويؤكد القرار مبدأ خضوع الرسوم والغرامات لمبدأ المشروعية القانونية، وعدم جواز استحداث أي استقطاعات أو مبالغ مالية تُفرض على المواطنين من دون سند قانوني صريح.



