الانتخابات العراقية بين الانتقائية بالتطبيق والانتقامية بالتدقيق
كلما جاءت دورة انتخابية نسمع عن الاجراءات القانونية التي بموجبها يتم استبعاد المرشحين من خوض الانتخابات سواء كانت البرلمانية او مجالس المحافظات المحلية، ولعدة اسباب منها ما يتعلق بقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل وبالتحديد المادة (7/ثالثاً) والتي نصت على "ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الاداري والمالي المنصوص عليها في المواد 340,339,338,336,335,334,333,330 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه"، او لشموله باجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، او ما يتعلق باجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق قانونها رقم (31) لسنة 2019، والهدف المعلن والشعار الذي يتم الترويج له هو "من اجل انتخابات حرة نزيهة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً