قرار هيئة الاتصالات في الحكومة الاتحادية العراقية بقطع الاتصال لشركات الموبايل النقال مع خطوط الهاتف الارضية يمثل مشكلة كبيرة لسكان الاقليم بمحافظاته الاربع (اربيل-دهوك-سليمانية-حلبجة) وله تأثير كبير على حياة المواطنين في الاقليم ويمثل تصعيداً غير مبرر وظالماً موجهاً ضد الاقليم وشعبه، وهو قرار سياسي واجراء تصعيدي يمس حياة الناس لان جميع الإتصالات في الدوائر الخدمية في العراق والاقليم تجري عن طريق الهاتف الأرضي، وبسبب قطع الإتصال بين الهاتف الأرضي والموبيل يتعرض مواطنوالإقليم الى مشاكل كبيرة وكثيرة لعدم تمكنهم من متابعة معاملاتهم أو الإتصال بأرقام المؤسسات الخدمية كالشرطة(104) والإطفاء(115) والاسعاف واقسام الطوارئ في المستشفيات (122)والمؤسسات الخدمية الأخرى كون جميع الأرقام المختصرة لتلك المؤسسات تابعة للهاتف الأرضي.
هذه المرافق والمؤسسات الخدمية العامة والوزرات التي تشكل ما يعرف ب(المرافق العامة) في القانون الاداري لها مساس بحياة وسلامة وصحة وامان الناس، وتسعى كل دول العالم الى جعلها سهلة ومتاحة ومجانية للجميع، بل وتقوم بربطها بشركات الاتصالات العامة والخاصة من اجل تفادي الكواراث والحرائق وتسهم في اسعاف الناس عند تعرضهم لحوادث الطرق او العوارض الصحية بحيث تسهل وصول الناس وسيارات الشرطة والاسعاف والطوارئ باسرع واقصر الطرق الى الاماكن والاشخاص المحتاجين لهذه الخدمات.
ان هذا القرار يخالف احكام الدستور العراقي والذي نصت المادة(40) على( حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي) والقرار قد قطع هذه الاتصالات من دون أي سند قانوني مما يخل بحقوق المواطنين في سبيل الوصول والحصول على خدمات ومنافع المرافق العامة لانه سوف يجعل من الصعوبة اتصال المواطن بالهواتف الارضية والمعمول بها في تلك المؤسسات في العراق والاقليم وتمثل تمييزاً بين الاقليم وباقي ارجاء العراق كونه قراراً يطبق في الاقليم فقط.
ان قطع الإتصال بين الهاتف العادي الأرضي والنقال في إقليم كوردستان بذريعة أن شركات الاتصال لم يحصلوا على الموافقة الرسمية من الحكومة الاتحادية غير صحيح لان هذه الشركات قد استحصلت على الموافقات من حكومة الاقليم والتي اقر الدستور في المادة(117/اولاً) بان اقليم كوردستان اقليما اتحادياً وانه بموجب المادة (121/اولاً) لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور...، عليه فأنه ليس من صلاحية هذه الهيئة إيقاف الإتـصال بين هذين النظامين من الإتصالات، وهم مسؤولون عن تعويض الاضرار التي ستحصل للمواطنين.
كما انه يخالف قراري مجلس الأمن الدولي المرقمين ( 1483) و( 1511) واللذين اكدا على دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام وأن الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية للأمم، والتأكيد على أن دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظمة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً