رووداو - أربيل
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، 15 أيلول، 2019 مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو".
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة كان أكثرها شمولاً الذي صدر في حزيران/يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
واوردت وكالة الانباء الرسمية "سانا" ان الرئيس الأسد اصدر الاحد "المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019".
واستبدل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً بعقوبة الاعتقال المؤبد، بحسب "سانا".
وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية" بالاضافة الى نقل "انباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الأمة".
كما يشمل الجرائم المتعلقة بـ"كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، و"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب اعمال ارهاب" وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل الى الاعدام "أذا نتج عنه التخريب ولو جزئي".
وعرف قانون مكافحة الارهاب الصادر في حزيران/يونيو 2012 العمل الإرهابي على أنه "كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات مهما كان نوع هذه الوسائل او باستخدام اي اداة تؤدي الغرض ذاته".
ويمنح المرسوم العفو عن كامل العقوبة في حال الفرار الداخلي والخارجي، ويستثني المتوارين عن الأنظار "إلا أذا قاموا بتسليم انفسهم خلال ثلاثة أشهر" من تاريخ صدوره.
ويستثني المرسوم "كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو" وعقوبته الاعدام "وكل سوري وان لم ينتم الى جيش معاد، اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا" بالاضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.
لكن المحامي أنور البني قال في تصريح صحفي إن مرسوم الأحد "يشمل الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات العام وليست تلك المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب" مؤكداً أن "لا أحد يتم تحويله الآن إلى المحكمة المدنية بموجب هذه التهم وإنما بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً