رووداو ديجيتال
نشرت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (28 شباط 2024)، نص قرارها حول رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان والمبادئ الواردة في الحكم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في 21 شباط قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة".
المحكمة سمحت للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الفرعية التابعة لها في إقليم كوردستان "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كوردستان".
وأكدت أنه على جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول (الحكومة الاتحادية) "تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي"
المحكمة سمحت للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الفرعية التابعة لها في إقليم كوردستان "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كوردستان".
وأكدت أنه على جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول (الحكومة الاتحادية) "تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي"
كما ألزمت جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في إقليم كوردستان بـ "تقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية".
وألزمت رئيس حكومة إقليم كوردستان بـ "تسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات".
للاطلاع على نص القرار اضغط هنا
بشأن المبادئ التي اعتمدها في قرارها، أوضحت المحكمة أن "المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وأن تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كوردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية".
ورأت أن قيام الحكومة الاتحادية بـ "منح القروض لحكومة الإقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الإقليم".
وثبت للمحكمة الاتحادية العليا أن "الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وأن ذلك يخالف احكام المواد ( 14 و 16 و 22 – 36)من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور".
وطالبت السلطات الاتحادية وفي إقليم كوردستان "اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية".
كما رأت ضرورة أن "لا يكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً