نائب عن القانون يطرح الخدمة الالزامية على طاولة البرلمان الجديد

25-02-2022
مشتاق رمضان
مشتاق رمضان
الكلمات الدالة الخدمة الالزامية مجلس النواب العراقي
A+ A-

رووداو ديجيتال

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي أن قانون الخدمة الالزامية في العراق يعد من أولويات القوانين في الدورة الجديدة، مشيراً الى حاجة الشباب العراقي الى تأدية الخدمة الالزامية لـ"صقل شخصيتهم".
 
وقال العلوي لشبكة رووداو الاعلامية انه "تمت قراءة قانون الخدمة الالزامية في البرلمان سابقاً، ويحتاج الى قراءة ثانية ومن ثم اقرار"، مردفا انه "باعتقادي يعد هذا القانون من الاولويات في الدورة النيابية الجديدة".
 
عند الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية، لكن الحكومة العراقية أقرت في 31 آب 2021، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاماً من إلغائه.
 
واضاف العلوي ان "الاجيال الاخيرة بحاجة الى تجربة وخبرة الجيش، الذي له اساسيات صحيحة يبنيها في الانسان، ويعطيه نوعا من الضبط والخبرات، فضلاً عن انتشال المجتمع من قضايا الانحراف وغيرها"، منوها الى ان "الجيش يصقل شخصية الانسان، ويكمل ما تحققه المؤسسة التعليمية التي لربما لن تكون كاملة للانسان".
 
كان العراق يملك سابقاً واحداً من أضخم جيوش المنطقة بسبب قانون "خدمة العلم" الذي كان يُطبق لفترات طويلة طوال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وبلغت مدة الخدمة الإلزامية في بعض الأحيان 10 سنوات، لاسيما خلال ايام الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).
 
في 2014، استولى تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد، وابرزها الموصل، بعد ذلك بعامين شنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي معركة تحرير المدينة واستعادتها عام 2017.
 
أما بشأن اختيار موعد اقرار القانون والالية، لفت العلوي الى ان "القرار عندما يصدر، سنختار الوقت المناسب استعداداً لذلك، وفق الوضع الاقتصاد للبلد، وبعد اقرار الميزانية، لاسيما في ظل تحسن الموارد في ظل ارتفاع سعر النفط، وستكون الفئة التي تجاوزت الـ18 عاماً هي المشمولة بالخدمة الالزامية".
 
"رغم ان بعض الشباب قد لا يقبلون، لكنه من مصلحتهم"، وفقاً للعلوي، الذي أكد ان "من المهم بناء المجتمع العراقي واعداد اجيال قوية، لاسيما وان العراق يملك ثروة بشرية تعد من الافضل في المنطقة، وبامكانها تغيير المعادلة السياسية فيها برمتها".
 
وينص مشروع القانون الجديد على أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضاً على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاماً، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهراً، حسب التحصيل العلمي.
 
وسيكون للمجندين رواتب مقطوعة، حسب سخونة المناطق التي يخدمونها.
 
يشار الى ان الجيش العراقي أسسه البريطانيون في 6 كانون الثاني 1921.
 
معارضة شعبية برزت في شبكات التواصل الاجتماعي، على القانون، وغالبية المعترضية يرون أن القانون الجديد يسعى لاستنفار المجتمع العراقي وإجباره على الخضوع للقيم والهيمنة العسكرية من جديد.
 
كما يرون ان الجيش العراقي في وضعه الحالي لا تنقصه الكوادر البشرية، التي تبدو فائضة، قياساً بجميع الجيوش على مستوى العالم، في ظل ارقام تتحدث عن امتلاك العراق اكثر من مليون منتسب للقوات العسكرية والامنية.
 
وينص قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 الذي اقره النظام العراقي السابق على ما يلي:
 
باسم الشعب
 
رئاسة الجمهورية
 
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
 
صدق القانون الاتي :
 
المادة 1
 
يراد بالتعابير الاتية المعاني المقابلة لها:
 
1 - الخدمة العسكرية – الواجبات المترتبة على كل عراقي من الذكور لم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين وفق احكام هذا القانون. مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منه.
 
2 - الخدمة الالزامية – الخدمة الفعلية التي يقضيها المكلف في الجيش وتشمل خدمة المكلف الذي يتطوع فيه .
 
3 - خدمة الاحتياط – الواجبات المترتبة على كل عراقي اتم الخدمة الالزامية او فاته اداؤها وفق احكام هذا القانون. عدا المشمولين بالفقرة (3) من مادة 6 منه.
 
4 -المدعو – كل عراقي اكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي وتعتبر ولادة المدعو لاغراض هذا القانون في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة الميلادية التي ولد فيها.
 
5 - المكلف – كل عراقي اكمل التاسعة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي ودعي الخدمة الالزامية وتضاف صفة المكلف على مختلف الرتب التي حصل عليها اثناء هذه الخدمة.
 
6 - المجند – كل مكلف او متطوع يؤخذ للخدمة العسكرية .
 
7 - الاحتياط – كل عراقي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون وتضاف صفة الاحتياط على مختلف الرتب التي يحملها .
 
8 - المتطوع – كل من اتخذ الخدمة العسكرية. مهنة له لمدة معينة وفق احكام هذا القانون .
 
9 - المؤجل – من اجل خدمته العسكرية وفق احكام هذا القانون .
 
10 - العفو – من اعفي من الخدمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .
 
11 - المعيل – من كان مكلفا باعالة احد اقاربه المذكورين في الجدول الاول من مادة 9 من هذا القانون .
 
12 - دفتر الخدمة العسكرية – الدفتر الذي يعطى للمكلف وللمتطوع ويحتوي على تفاصيل الخدمة العسكرية له .
 
13 - الوجبة – مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات .
 
14 - الفحص – الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة لتقرير اوضاع المدعوين والمكلفين وفق احكام هذا القانون وبموجب نظام خاص .
 
15 - حالة الطوارئ – انتقال البلاد من حالة السلم الى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي او عند القيام بحركات فعلية او عند حصول اضطرابات داخلية او وقوع كوارث طبيعية وتعلن وتنهى بموافقة مجلس قيادة الثورة ومرسوم جمهوري .
 
16 - النفير العام – تهيئة جميع موارد الدولة المادية والبشرية والمعنوية واعدادها اعدادا صحيحا لتحويلها من حالتها السلمية الى حالة حرب بالنسبة لمقتضيات الظروف.
 
17 - النفير الخاص – تهيئة بعض موارد الدولة في كافة انحاء الجمهورية العراقية او جزء منها  .(1)
 
الباب الأول
 
الخدمة الالزامية
 
الفصل الأول
 
مدة الخدمة
 
المادة 2
 
1- يكلف بالخدمة الالزامية مدة ستة وثلاثين شهرا كل من اكمل التاسعة عشرة من عمره ولم يلتحق بالمدارس، او من تركها، او من لم يكمل الدراسة المتوسطة او من اكملها دون ان يلتحق بالدراسة الاعدادية، او ما يعادلها، او التحق بها ولم يكملها بعد اكماله الثالثة والعشرين من عمره .
 
2- يكلف بالخدمة الالزامية مدة 24 شهرا كل :
 
ا‌- من اكمل الدراسة الاعدادية او ما يعادلها ولم يلتحق باحدى الكليات او المعاهد او ما يعادلها او باحدى الدورات التحضيرية للدخول الى احدى تلك الكليات او المعاهد بشرط الا تزيد مدة هذه الدورة على ثلاث سنوات .
 
ب‌- طالب رسب سنتين متتاليتين في الكليات او المعاهد او ما يعادلها .
 
ج - طالب رقن قيده او ترك الدراسة في الكليات او المعاهد او ما يعادلها بدون عذر مشروع او لم يتخرج منها بعد اكماله الثلاثين من عمره .
 
3 - تكون مدة الخدمة الالزامية لكل من تخرج في احدى الكليات او المعاهد التي لا تقل مدة الدراسة فيها السنتين او ما يعادلها 18 شهرا .
 
4 - تكون مدة الخدمة الالزامية لحملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما اربعة اشهر .
 
5 - تقلص مدة الخدمة الالزامية للمراتب المكلفين بها لمدة شهر واحد اذا لم تؤشر عليهم جريمة تغيب او غياب او هروب من الخدمة العسكرية.
 
6 - يجوز سوق المكلفين الى الخدمة الالزامية استثناء من المدد المذكورة في الفقرات 1،2،3 من هذه المادة اذا رغبوا في الالتحاق بالخدمة قبل ذلك .(2)
 
المادة 3
 
ا - يبدأ سن التكليف في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشرة من عمره .
 
ب - يسوق المكلفون من التلاميذ عند اكمالهم السن المحددة لهم في مادة 2 من هذا القانون مع اول دفعة تسوق للخدمة بعد انتهاء السنة الدراسية التي هم فيها .
 
جـ - يجوز في حالة الحرب والطوارئ بقرار من مجلس الوزراء ان يبدا سن التكليف عند اكمال العراقي الثامنة عشرة من عمره .(3)
 
المادة 4     
       
الاحكام المرتبطة بالماده
 
1 - تعتبر قيود الاشخاص المدونة في السجل المدني اساسا لاعمارهم لغرض دعوتهم لاداء الخدمة وللجان الفحص صلاحية تبديل هذه الاعمار عند عدم انطباق المظاهر الشخصية لاي منهم على المتولد المسجل به في تلك القيود .
 
2 - لكل من مدير التجنيد العام وللمكلف الاعتراض على القرار الصادر بتبديل تولده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمكلف ومن تاريخ تبليغه بالنسبة لمدير التجنيد العام وتنظر في هذا الاعتراض لجنة تؤلف برئاسة المحافظ او نائبه الذي يخوله المحافظ وعضوية مدير تجنيد المنطقة ومدير تسجيل الاحوال المدنية في اللواء وطبيب عسكري جملة او طبيب مدني عند عدم وجوده ويعتبر قرارها قطعيا .
 
3 - تكون القرارات الصادرة وفق الفقرتين (1 و2) اعلاه واجبة التنفيذ في السجل المدني ويجري تبديل اعمار المكلفين فيها بموجبها .
 
4 – لا يجوز لغير لجان الفحص تبديل او تصحيح عمر اي عراقي من الذكور اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب هذا القانون ولا عبرة بقرارات التبديل او التصحيح التي تصدرها المحاكم او الهيئات المختصة بهذا الشان على انه يجوز للمحاكم او الهيئات المختصة تبديل او تصحيح عمر العراقي بعد اكماله الخامسة والاربعين من عمره اذا لم يسبق فحصه من قبل احدى لجان الفحص. (4)
 
المادة 5
 
تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص عليهم ويعين موعد ابتداء تلك الفحوص وانتهائها ومهام وصلاحيات اللجان التي تقوم بها واماكن اجتماعها وكل ما له علامة بها وفق نظام خاص .
 
الفصل الثاني
 
الاستثناء والاعفاء والتأجيل
 
المادة 6
 
يستثنى من اداء الخدمة الالزامية:
 
1 – المستمرون في الخدمة برتبة ضابط في الجيش او الشرطة او الامن او الجنسية او الدرك او حرس الحدود وتحتسب لهم مدة خدمتهم في هذه المسالك من مدة خدمتهم الالزامية.
 
2 - طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بالجيش والشرطة والامن والجنسية شرط استمرارهم بالدراسة الى حين التخرج فاذا لم يتموا دراستهم حسبت لهم المدة التي قضوها في الدراسة من مدة الخدمة الالزامية .
 
3 - طلبة الكليات والمعاهد العالية الدين يدرسون على نفقة وزارة الدفاع او نفقة الشرطة او الامن او الجنسية ما داموا مستمرين في هده الدراسة4 – الذين يصدر باستثنائهم امر من وزير الدفاع لمقتضيات مصلحة امن الدولة وللمدة التي يحددها.
 
الجدول الاول المعالون
 
ا - الابن الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد او العليل او البنت الصغيرة او الباكر او العزباء او الارملة .
 
ب - الام او الاب او الجد الصحيح العاجزون عن تحصيل معيشتهم .
 
جـ - الاخ او الاخت العاجزان عن تحصيل معيشتهما .
 
د - الزوجة .
 
هـ - بنت الاخ وبنت الاخت الباكر والثيب وابن الاخ وابن الاخت المعلولون او العاجزون بدنا او الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر .
 
و - اولاد الاخ المتوفي او المسجون الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر وبنات الاخ الباكرات او الثيبات .(5)
 
المادة 7
 
1– المتطوع الذي قضى ست سنوات في الخدمة فعلا في الجيش او في الجيش الشعبي او قوى الامن الداخلي، فاذا قطعت علاقته من تلك الجهات قبل انتهائها، يلزم باداء خدمة الزامية تعادل المادة المتبقية منها، على ان لا تزيد على مدة الخدمة الالزامية المحددة قانونا .
 
2 – يعفى من الخدمة الالزامية:
 
ا – المتطوع الذي قضى في الخدمة فعلا في الجيش بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة تعادل مدة خدمة المكلفين من مواليده.
 
ب – المتطوع في الشرطة او الامن او الجنسية او حرس الحدود الذي قضى فيها فعلا بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة لا تقل عن 52 شهرا مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والخمسين من هذا القانون ويشمل ذلك المفوضين في الشرطة والامن والجنسية.
 
ج – طلبة الكليات والمعاهد العالية الدين اكملوا مدة دراستهم العالية على نفقة وزارة الدفاع او الشرطة او الامن او الجنسية عند منحهم رتبة ضابط يشرط ان يقضوا بهده الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 
3 – تحسب للمتطوع في الشرطة او الامن او الجنسية او حرس الحدود الذي لم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/2) من هده المادة نصف مدة خدمته في اي منها وتنزل مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب هدا القانون(6)
 
المادة 8
 
يؤجل من الخدمة الالزامية وقت السلم:
 
1 - المدعوون او المكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي انهم مصابون بمرض او عاهة تمنعهم منعا مؤقتا من اداء الخدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع.
 
2 - اصغر الابناء المدعوين او المكلفين اذا كان لاحد الابوين ا بن او اكثر يؤدي الخدمة الالزامية فعلا ولم يكن له منهم من اكمل الخدمة الالزامية او استثنى او اجل او اعفي منها.
 
3 - المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف طيلة مدة توقيفه.
 
4 - طلاب المدارس والكليات والمعاهد العالية او ما يعادلها والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ما داموا مستمرين على الدراسة فيها.
 
5 - منتسبو الشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود ما داموا مستمرين في الخدمة.
 
6 - رؤساء واعضاء المزارع الجماعية او الجمعيات الزراعية التعاونية ما داموا مستمرين في عضويتها بتأييد من وزارة الاصلاح الزراعي.
 
الفصل الثالث
 
المعيلون
 
المادة 9
 
1 - يساق الى الخدمة الالزامية ويمنح راتب جندي متطوع كل من كان مكلفا باعالة احد اقاربه المذكورين في الجدول الاول اذا لم يكن لذلك القريب معيل من اقاربه المذكورين في الجدول الثاني .
 
2 - يجوز لمجلس الوزراء عند مقتضيات المصلحة العامة استثناء مكلفي وجبة او دفعة بكاملها من احكام الفقرة السابقة وتأجيل خدمتهم الالزامية ما دامت اسباب اعالتهم قائمة.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

النائب عن تحالف العزم أياد الجبوري

نائب عراقي يكشف "صفقة فساد" بـ 13 تريليون دينار في محيط مطار بغداد

كشف النائب عن تحالف العزم، أياد الجبوري، عن ما وصفها بـ "صفقة فساد" تتعلق بمنح إجازة استثمارية لمساحة شاسعة من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، بقيمة تصل إلى 13 تريليون دينار، مشيراً إلى تورط "جهات فاسدة" في تمريرها.