بينها القتل والاعتداء.. القبض على 12 مطلوباً بجرائم مختلفة في بغداد وميسان

21-05-2021
رووداو
الكلمات الدالة ميسان بغداد
A+ A-

 رووداو ديجيتال

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 12 متهماً بقضايا مختلفة منها القتل والاعتداء في محافظتي بغداد وميسان.

ووفق بيان وزارة الداخلية الذي جاء فيه أن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري بالتنسيق مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 406 "قتل عمد" في منطقة "الشعلة" شمال غرب بغداد الصادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق الكاظمية، وفي منطقة "شهداء العبيدي الثانية" شرق بغداد ألقت القبض على مطلوب آخر بنفس التهمة.

وتنص المادة (406) من قانون العقوبات العراقي على انه:
 
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:

أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.

ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة او متفجرة.

ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.

د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.

هـ - إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.

و - إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.

ز - إذا اقترن القتل عمداً بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه.

ح - اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

ط - إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.

2 - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:

أ - اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله إلى قتل شخص فاكثر.

ب - اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.

ج - اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

وفي منطقة زيونة نفّذت قوة عملية بالتنسيق مع مفرزة من مركز شرطة المثنى أمر قبض بحق أحد المطلوبين وفق المادة 295 "تزوير".

وتنص الماده 295 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويراً في محرر عادي موجد أو مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية، وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.

وفي محافظة ميسان ألقت الشرطة القبض على (٩) متهمين مطلوبين بمواد مختلفة في قضاء علي الغربي بضمنهم ثمانية متهمين وفق المادة (413) الايذاء العمد، فيما تم القاء القبض على متهم وفق المادة (430) التهديد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً.
والمادة (413) من قانون العقوبات العراقي تنص على:
1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.

ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.

3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.

فيما تنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب