الأتروشي يبحث مع رئيس مؤسسة الشهداء تعديل قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية

20-01-2026
رووداو
الكلمات الدالة فرهاد الأتروشي مؤسسة الشهداء
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

أكد فرهاد الأتروشي نائب رئيس مجلس النواب ضرورة تعديل قانون المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية.
 
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للأتروشي اليوم الثلاثاء (20 كانون الثاني 2026)  أن نائب رئيس مجلس النواب بحث مع  عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية " السبل الكفيلة لتعزيز آليات التعاون وتعديل قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية".
 
الأتروشي أشاد "بالجهود المبذولة لمؤسسة الشهداء، مؤكداً على أهمية إستمرار العمل لرعاية عوائل وذوي الشهداء وضمان حقوقهم في جميع المحافظات وأقليم كوردستان". 
 
المآخذ على قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية 
 
تتمثل أبرز المآخذ على "قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل" في تحديد سقف صرف الرواتب التقاعدية بـ 10 سنوات فقط، ما أدى فعلياً إلى بدء "القطع التلقائي" لرواتب آلاف الأبناء والإخوة المستفيدين مع مطلع عام 2026
 
كما يُنتقد القانون لغياب الإنصاف في توزيع قطع الأراضي السكنية مقارنة بفئات الشهداء الأخرى، فضلاً عن البيروقراطية في حسم المعاملات العقارية التي لم تحدد بسقف زمني، ما أتاح ثغرات لتكرار التعويض أو تأخيره.
 
حراك مجلس النواب
 
أمام هذا الوضع، يقود مجلس النواب في دورته الجديدة حراكاً نيابياً مكثفاً بدأ في كانون الثاني 2026 لإقرار "التعديل الثالث" للقانون، حيث وجهت رئاسة المجلس لجنة الشهداء والضحايا (في 19 كانون الثاني 2026) بالإسراع في تقديم المسودة للتصويت النهائي. 
 
ويهدف هذا الحراك إلى تمديد صرف الرواتب لـ 25 عاماً أو حتى إكمال الدراسة الجامعية، وضمان حق استلام قطع الأراضي السكنية كاستحقاق إضافي، مع تفعيل حق الجمع بين راتبين للموظفين أسوة بقانون مؤسسة الشهداء، لضمان عدم توقف مورد الرزق لعوائل الضحايا.
 
نبذة عن قانون تعويض ضحايا العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية
 
يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به .
 
 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :
 
أولاً : الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون .
 
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
 
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
 
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .
 
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .

 

 

 
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب