المحكمة ترد دعوى حل مفوضية انتخابات كوردستان وتقر بعدم دستورية عبارة "السلطة الحصرية" بقانونها

04-10-2022
الكلمات الدالة المحكمة الاتحادية اقليم كوردستان مفوضية الانتخابات
A+ A-
رووداو ديجيتال

قررت المحكمة الاتحادية رد دعوى حل المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، معتبرة عبارة "السلطة الحصرية" التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
 
وقضت المحكمة، في قرار نشرته اليوم الثلاثاء (4 تشرين الأول 2022)، بـ "عدم دستورية" العبارة المذكورة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.
 
وأدناه نص المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022): 
 
ترى المحكمة:
 
1. ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
 
2. ان من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها .
 
3. ان عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.
 
4. ان الانتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.
 
إن عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها.

 

للاطلاع على نص القرار اضغط هنا

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

اجتماع السوداني مع  أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني

عضو بمجلس كركوك عن التركمان: منصب المحافظ يجب منحه للمكونات الثلاث تباعاً

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اجتماعه مع أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية، في الوقت نفسه أشار عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي إلى أن "منصب المحافظ يجب منحه للمكونات الثلاث تباعاً".