القضاء العراقي يصدر تعميماً بشأن مهور الزواج المُغالى بها: تُستغل لغسل الأموال

04-05-2025
رووداو
الكلمات الدالة العراق مجلس القضاء الأعلى
A+ A-
رووداو ديجيتال

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعميماً عاجلاً إلى محاكم التمييز والادعاء العام ومحاكم الاستئناف كافة، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال تسجيل عقود زواج تتضمن مهوراً "باهظة وغير واقعية".
 
بحسب التعميم الذي صدر اليوم الأحد (4 أيار 2025)، أوعز مجلس القضاء إلى المحاكم، أنه "بالنظر إلى خطورة جريمة غسل الأموال، والتي يُعدّ من صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية وإدراج مهور زواج مُبالغ فيها للغاية، ثم إيقاع الطلاق بعد فترة قصيرة واستحصال مبلغ المهر المذكور، سواءً عن طريق تنفيذ العقد أو من خلال مراجعة محاكم البداءة بإقامة دعاوى صورية وفقًا لتطبيقات القرار المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل، كالدعوى بالبيع الحكمي أو إعادة الحال أو غير ذلك من الأساليب التي تتضمن إقامة دعاوى مديونية صورية للمطالبة بمبالغ مالية كبيرة".
 
وأشار إلى أنه "في حال وجود معاملة عقد زواج أمام محكمة الأحوال الشخصية، وكان المهر المثبت في معاملة إجراء العقد مُغالى فيه جداً وغير معتاد وفقاً للعرف السائد في المنطقة، سواء كان نقداً أو عيناً أو بأي صورة من صور المتحصلات الجُرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، تقوم المحكمة المعنية بتكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال بموجب محضر تحريري يُوقَّع من قبل طرفي العقد قبل إجراء عقد الزواج، ويُؤشَّر من قبل قاضي الموضوعة".
 
وأضاف المجلس أنه "في حال عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر هذه الأموال، واقتناعه بعدم وجود نية حقيقية للزواج وكون العقد صورياً لتمرير مبلغ المهر، يصدر القاضي قراراً أصولياً على أصل المعاملة بإحالة طرفي العقد مع نسخة من أوليات عقد الزواج إلى مكتب مكافحة غسل الأموال، لغرض استكمال التحقيقات في مشروعية ومصدر المهر".
 
ولفت إلى أنه "في حال عرض الدعوى أمام محكمة البداءة وفق إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، أو إذا كان موضوعها أي تعامل مالي آخر، وظهرت لقاضي الموضوع قناعة بأن مصدر هذا التعامل هو من متحصلات جريمة غسل الأموال، مع وجود دلائل تشير إلى أن موضوع الدعوى غير حقيقي، استنادًا إلى الأحكام الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، فعندئذ يقرر قاضي الموضوع تحرّي الوقائع لاستكمال قناعته، استناداً إلى نص المادة (2) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وبدلالة نص المادة (1/83) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، إحالة طرفي الدعوى إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
 

 

خلال السنوات الأخيرة، سجّل العراق ارتفاعاً غير مسبوق في المهور، حيث باتت بعض عقود الزواج تتضمن مهوراً تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، وهو ما أثار استغراباً اجتماعياً وتساؤلات قانونية.
 
وكشفت دراسات ومتابعات اجتماعية أن المهور الخيالية في بعض الحالات لا تعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل تُستخدم كوسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية، أو إضفاء صبغة قانونية على أموال مشبوهة، وهذا ما أظهرته حالات تُدرج فيها المهور العالية بغرض غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف.
 
وتكرار تسجيل مثل هذه المهور دفع مجلس القضاء الأعلى مؤخراً إلى إصدار تعميم رسمي يطالب القضاة بالتحقق من مصدر الأموال وتحديد مدى واقعية العلاقة الزوجية، تفادياً لتحوّل هذه العقود إلى أدوات لغسل الأموال، وهو ما اعتُبر سابقة قانونية في التعامل مع ملفات الأحوال الشخصية.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب