جنايات الكرخ: الحبس الشديد لمدانَين زوّرا أوامر قبض منسوبة لـ "مكافحة الإرهاب"

04-02-2026
رووداو
الكلمات الدالة أحكام قضائية محكمة جنايات الكرخ تزوير
A+ A-
رووداو ديجيتال

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الأربعاء (4 شباط 2026)، أحكاماً قضائية رادعة بحق شخصين تورطا في عمليات تزوير لمحررات رسمية حساسة.
 
وبحسب بيان صدر اليوم "قضت المحكمة بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المدان الأول، والحبس لمدة سنتين بحق المدان الثاني".
 
وأضاف البيان أن المدانين أقدما على "الاشتراك في تزوير كتابين (أمر قبض وتحرٍ) ونسبهما زوراً إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب".
 
وأوضح أن هذه الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادتين 292 و298 من قانون العقوبات العراقي، اللتين تعالجان جرائم تزوير الأوراق الرسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
 
يشدد القضاء العراقي على أن استخدام أي ورقة مزورة (مع العلم بحقيقتها) هو جريمة لا تقل خطورة عن التزوير نفسه، ويواجه مرتكبها ذات العقوبة القانونية الصارمة."
 
وفقاً لـ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تُصنف هذه القضية ضمن "الجرائم المخلة بالثقة العامة"، حيث تنص المادة 298 صراحةً على أن "كل من استعمل محرراً (ورقة) مزوراً وهو يعلم بتزويره، يُعاقب بـ العقوبة المقررة لجريمة التزوير نفسها". أي أن القانون لا يفرق بين من "زوّر الورقة" وبين من "استخدمها" لتحقيق مصلحة.
 
ويعدّ تزوير أوراق صادرة عن محاكم (مثل أوامر القبض) جناية أو جنحة مشددة لأنها تضلل القضاء وتعتدي على حقوق وحريات المواطنين.
 
المواد (47، 48، 49) التي استند إليها الحكم، تعني أن المدانين قد اتفقوا أو ساعدوا بعضهم في تنفيذ الجريمة، لذا يُعامل كل منهما كـ "فاعل أصلي" في الجريمة.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب