رووداو ديجيتال
قام المحامي محمد مجيد رسن الساعدي، برفع دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، بخصوص عدم صحة والغاء الامر الديواني رقم 224 بتكليفه بالمنصب.
وبحسب شكوى رسمية حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية، فان المحامي محمد مجيد رسن الساعدي مقدمة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاء فيها: سبق وان قام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتكليف السيد (مصطفى غالب مخيف) للقيام بمهام محافظ البنك المركزي العراقي بموجب الامر الديواني المرقم )٢٢٤( المؤرخ في 14 / 9 / 2020 بصورة مخالفة لقانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56 لسنة 2004 حيث الزمت المادة (1) من القانون أعلاه بأن يكون محافظ البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.
واضاف: حيث نصت على (يلغى نص الفقرة 1 من المادة 13 من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ويحل محله ما يلي:
1 - أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير بإقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيريفية أو المالية أو الاقتصادية) وبالتالي فأن المدعى عليه قد خالف نص الفقرة (١-أ) من المادة انفة الذكر كون ان السيد محافظ البنك المركزي الحالي لا يتمتع بالخبرة ولا الاختصاص المنصوص عليهما في القانون اعلاه حيث ان السيد المحافظ الحالي حاصل على شهادة في القانون وان هذا الاختصاص لا يؤهله لادارة البنك المركزي ولم يرد في نص الفقرة أعلاه من قانون البنت المركزي ذلك الاختصاص لذا فأن الامر الديواني محل الطعن الذي تضمن تكليف الشيد (مصطفى غالب) محافظا للبنك المركزي العراقي مخالف للقانون بالاضافة الى مخالفته للدستور، حيث ان مجلس الوزراء تجاوز صلاحيته المنصوص عليها في نص المادة (80) من دستور جهورية العراق وتحديد في نص الفقرة (خامساً) من المادة المذكورة سلفا والتي الزمت مجلس الوزراء التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على التعيين ولم تمنحه سلطة التكليف.
وبذلك فأن تكليف السيد (مصطفى غالب) من قبل مجلس الوزراء غير مشروع ولم يكتسب المشروعية لممارسة مهامه كمحافظ للبنك المركزي من خلال التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وحيث ان تلك المخالفة تنسحب على تحقيق الاهداف الرئيسية للبنك المركزي والتي من اهمها تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت ولتحقيق ذلك يتوجب على ادارة البنك المركزي والمتمثلة بالمحافظ ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
وبخلاف ذلك فان تعيين شخص لا يملك شرط الخبرة الاختصاص يتسبب بعدم تحقيق الاهداف التي اسس البنك المركزي من اجلها لذا يفترض بأن يكون المحافظ ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية، وعدم تحقق ذلك يتسبب بسوء ادارة اهم مرفق في الدولة العراقية وخير دليل على ذلك ما نشهده من ارتفاع في اسعار الدولار الاميركي مقابل العملة المحلية وعدم الحفاظ على نظام مالي مستقر، وبذلك يتضح للمحكمة الموقرة بأن الامر الديواني محل الطعن والخاص بتعيين السيد (مصطفى غالب) محافظا للبنك المركزي ومنحه تلك السلطة غير مشروع حيث يجب ان تكون مثل هكذا قرارات مبنية على اساس مبدأ شرعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدآن متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية في اكثر جوانبها وان مبدأ المشروعية يعني احترام السلطات العامة للقانون تحقيقا لمفهوم الدولة القانونية التي يجب ان تخضع في انشطتها كلها وتصرفاتها جميعها للدستور والقانون وان كل ما يصدر عنها وهو مشوب بمخالفة للدستور أو القانون فأنه يعد عملا غير مشروع.
وحيث ان أمر تعيين السيد المحافظ الحالي مخالفا لاحكام قانون البنك المركزي العراقي وكما بيناه اعلاه؛ اذ اشترط القانون بأن يكون المحافظ من ذوي الخبرة في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية وتتمثل الخبرة بالمهارة في اداء الاعمال العملية او الفكرية بجودة عالية وبسرعة وسهولة دون بذل مجهود كبير اذ ان اكتساب الخبرة يعتمد على المعرفة والممارسات المتكررة وبالتالي فإن الخبراء يصنعون من الممارسة العملية والفكرية ولا يولدون بتلك الصفة وان ذلك يتحقق من خلال التدرج الوظيفي ضمن عمل كل مؤسسة .
عليه ولكل ما تقدم من اسباب اعلاه فأننا نطلب من المحكمة المحترمة ما يلي:-
أولاً: دعوة المدعى عليهم للمرافعة بعد تبليغهم بمضمون عريضة الدعوى.
ثانياً: الحكم بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم 224 قدر تعلق الامر بتكليف السيد (مصطفى غالب) للقيام بمهام محافظ البنك المركزي العراقي.
ثالثاً: تحميل المدعى عليهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً