رووداو ديجيتال
اصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً ألزم فيه محكمة الأحوال الشخصية بتصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي، مؤكدا انه لا يجوز للمحكمة التمنع عن ذلك.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان اليوم الخميس (2 كانون الاول 2021) أن "محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
وأضاف أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".
وتابع "كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت إلى عدم أحقية أي من الاقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالإكراه (باطلاً) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلاً للزواج بموجب أحكام القانون".
وجاء التوضيح بعد تطرق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام إلى موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ردّ مبيّناً أن "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً