البرلمان العراقي يصوّت السبت على قانون يحظر التظاهر بعد العاشرة مساء

أمس في 03:33
هستیار قادر
الكلمات الدالة العراق مجلس النواب العراقي البرلمان العراقي قانون حرية التعبير
A+ A-
رووداو ديجيتال

من المقرّر أن يصوّت البرلمان العراقي على مشروع قانون حرية التعبير، والذي يضع ضوابط وشروطاً للتظاهر والاجتماعات الجماهيرية، ويحدّد عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بحق من يطعن بالأديان والمذاهب والمعتقدات أو يحرّض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية. كما يقضي بمنع التظاهرات خلال الفترة بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً.
 
يتضمّن جدول أعمال جلسة البرلمان غداً السبت (2 آب 2025)، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي".
 
في هذا السياق، قالت النائب سروة محمد لشبكة رووداو الإعلامية، إن "المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرر دون توافق سياسي مسبق"
 
التجمهر العفوي
 
يتكوّن مشروع القانون، بحسب نسخة حصلت عليها رووداو مرفقة بملاحظات لجنة حقوق الإنسان النيابية، من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها.
 
يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، الذي يصفه بـ "حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة".
 
ويعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ "تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون، والتي تُنظّم وتُسير في الطرق والساحات العامة".
 
تُعدّ "الاجتماع الانتخابي" جزءاً من النشاطات المشمولة بالقانون، لكن لجنة حقوق الإنسان اقترحت حذف هذا البند، واستبداله بـ "التجمهر العفوي" الذي عرّفته بـ "تجمع عدد غير محدد من المواطنين بشكل عفوي كاستجابة مباشرة وفورية لحدث آني يراه المشاركون مساساً بحقوقهم ولا يمكن تأجيله أو تأخيره، مما يسمح بالتجمع من دون إشعار السلطات".
 
كما حدّد المشروع المفوضية العليا لحقوق الإنسان كجهة معنية بـ "البت في شكاوى المواطنين" من قرارات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة "حجب المعلومات عنهم".
 
وينصّ المشروع كذلك على حظر "الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف ودعم الأعمال الإرهابية أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية"، إلى جانب حظر "الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها".
 
وأجاز مشروع القانون للمواطنين "حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق"، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة "الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له".
 
ما المحظورات؟
 
يحظر مشروع القانون "إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية".
 
كما "لا يجوز تعطيل مصالح الأفراد أو عمل المؤسسات الحكومية من خلال قطع الطرق بشكل متعمّد لإرباك الوضع العام أثناء الاجتماع أو التظاهر السلمي أو الاعتصام".
 
ويحظر المشروع "حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع".
 
لا يجوز، وفقاً للمشروع، "تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً"، كما اقترحت اللجنة حظر "ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين".
 
عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن
 
مشروع قانون التعبير عن حرية الرأي ينصّ على عقوبات للمخالفين، من بينها السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل من "أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية".
 
كذلك السجن لا يقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على 10 ملايين دينار، لمن "اعتدى بإحدى الطرق العلنية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها"، لكن لجنة حقوق الإنسان اقترحت حذف هذه المادة وتطبيق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب