نقابة الأطباء لرووداو: انخفاض ملحوظ بنسبة الاعتداء على الكوادر الطبية

08-09-2022
مشتاق رمضان
مشتاق رمضان
الكلمات الدالة نقابة الاطباء وزارة الصحة العراقية
A+ A-

رووداو ديجيتال

أفادت نقابة الاطباء العراقيين، بانخفاض "ملحوظ" في نسبة الاعتداء على الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، مشيرة الى ان الكوادر الطبية تتجه الى تسجيل شكوى لدى النقابة ووزارة الصحة في حال تعرضها الى اعتداء.
 
وقال نقيب الاطباء العراقيين جاسم العزاوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "نسبة الاعتداءات على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية انخفضت بشكل ملحوظ".
 
وتتكرر الاعتداءات على الأطباء في العراق من قبل ذوي المرضى منذ سنوات طويلة، حتى أن بعضهم يواجهون ملاحقات عشائرية، إذ يتوجب عليهم دفع تعويض لذوي مرضى متوفين أو مواجهة الانتقام. 
 
وخلال السنوات الأخيرة، سجلت مستشفيات العراق حوادث اعتداء مستمرة، طالت عشرات الأطباء داخل المستشفيات لأسباب عدة، منها عدم نجاح عملية، أو اتهامهم بالتقصير بأداء واجباتهم، حيث تعرّض كثيرون للضرب من قبل ذوي المرضى أو العشيرة، الأمر الذي أدى أحياناً إلى إصابتهم بجروح، فيما يشكو الأطباء عدم وجود حماية أمنية خلال ممارستهم العمل، وتُوجَّه انتقادات كبيرة إلى الجهات المسؤولة، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للكوادر الطبية، وعدم تأمين أجواء صحية للعمل في المستشفيات والحفاظ على كرامة الأطباء.

 

 
وأوضح جاسم العزاوي أنه "حصل مؤخرا اعتداء في قسم الطوارئ في مستشفى اليرموك"، مشيراً الى ان "الكوادر الطبية، التي تتعرض الى اعتداءات، تقوم بتسجيل شكاوى لدى نقابة الاطباء ووزارة الصحة العراقية".
 
بخصوص عدد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في البلاد، ذكر نقيب الاطباء جاسم العزاوي انه لا توجد لديه ارقام محددة حول أعداد الاعتداءات على الكوادر الطبية.
 
تكرار تعرّض أطباء العراق إلى العنف، دفع الكثير منهم إلى الهجرة إلى خارج البلاد، رغم الحاجة إلى خدماتهم واختصاصهم، ما دفع بالمشرّع العراقي إلى سنّ قانون حماية الأطباء.
 
وينص قانون حماية الأطباء على ما يلي:
 
 المادة (1):
 
أولاً: حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.
 
ثانياً: تشجيع الأطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
 
المادة (2):
 
تسري احكام هذا القانون على الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة وغير الحكومية .
 
المادة (3):
 
لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة .
 
المادة (4):
 
تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء .
 
المادة (5):
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
 
المادة (6):
 
يعاقب كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
 
المادة (7):
 
تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعا لتغير الظروف الاقتصادية .
 
المادة (8):
 
تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها أو أعداد المراجعين أو ظروف المنطقة الموجودة فيها .
 
المادة (9):
 
تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة .
 
المادة (10):
 
أولاً: على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية .
 
ثانياً: على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .
 
المادة (11):
 
لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب .
 
المادة (12): 
 
يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب